وذكر رواية ابن فضيل الدارقطني في سننه [12] ، ورواه أَيضًا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد كما روياه إلا أنه لم يذكر: ثيبا, ولا بكرًا، رواه عنه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده، فاعلمه وبالله التوفيق. اهـ
(12) سنن الدارقطني: كتاب النكاح 3/ 231 ح: 41.
(طرق الحديث) :
مالك (1) - ابن عيينة (2) - ابن فضيل (3) - يزيد بن هارون (4)
عبد الرحمن بن القاسم - يحيى بن سعيد
القاسم بن محمد
عبد الرحمن بن يزيد بن جارية - مجمع بن يزيد بن جارية
خنساء بنت خدام.
الحديث من طريق الثوري:
الثوري (5) - عبد الرحمن بن قاسم - عبد الله بن يزيد - خنساء
(1) الموطإ بشرح الزرقاني، كتاب النكاح، جامع ما لا يجوز من النكاح (14313) السنن الكبرى، للبيهقي: (7/ 119، 124) - معرفة السنن والآثار (5/ 243 ح: 4087) - السنن الكبرى، للنسائي (3/ 283 ح: 5383) .
(2) البخاري، كتاب النكاح، باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة، فنكاحه مردود (فتح الباري 9/ 194 ح: 5138) ، ولكنه مرسل.
(3) سنن الدارقطني 3/ 231. ح: 41.
(4) سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب من زوج ابنته وهي كارهة 1/ 206 ح: 1873 - السنن الكبرى، للبيهقي 7/ 119.
(5) السنن الكبرى، للنسائي 3/ 282 ح: 5382.