فهرس الكتاب

الصفحة 939 من 1124

(وحفص منكر الحديث) .

قال م: فذكر ع هذا الحديث في الباب الذي قبل هذا من كتابه، وساقه كما ذكره ق سواء، فوقع لهما في نسبة هذا الرجل تصحيف هكذا: (الأيلي) ، وهو وهم، صوابه (الأبلي) منسوبا إلى الأبلة، وهكذا قيده أبو الوليد ابن الفرضي، وكذلك وقع عند ق في حديثه الآخر في الشهادة على هلال رمضان وشوال، بإجازة شهادة الواحد في هلال رمضان وردها في شوال [2] . وكذلك وقع عند ع في حديثه الآخر: السلام قبل السؤال. الحديث .. لما ذكره في باب ما أتبعه كلاما يقضي بصحته، وليس بصحيح. وقد تقدم العذر في ذكر أمثال هذا، والله الوفق للصواب. اهـ

(292) وذكر [1] من طريق:"علي بن عبد العزيز [2] عن محمد بن عبد الرحمن [3] ؛ قال: إن في كتاب صدقة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي كتاب عمر ابن الخطاب أن البقر يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل، ثم قال: وهذا مرسل، وفي إسناده سليمان بن داود الجزري") [4] .

(2) يشير ابن المواق، -رَحِمَهُ اللهُ-، إلى حديث ابن عمر، وابن عباس الذي أخرجه الدارقطني في سننه (2/ 156 ح: 3) والذي اختصره الإشبيلي منه، وهذا نصه من السنن:

(حدثنا محمد بن مخلد، ثنا يحيى بن عياش القطان، حدثنا حفص بن عمر الأيلي، ثنا مسعر بن كدام، وأبو عوانة عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاووس؛ قال: شهدت المدينة وبها ابن عمر، وابن عباس، فجاء رجل إلى واليها فشهد عنده على رؤية الهلال؛ هلال رمضان، فسأل ابن عمر، وابن عباس عن شهادته، فأمرأه أن يجيزه، وقالا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة رجل واحد على رؤية الهلال، هلال رمضان، قالا: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يجيز شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين) .

ثم قال الدارقطني: (تفرد به حفص بن عمر الأبلي، أبو إسماعيل، وهو ضعيف الحديث) .

وقد تصحف فيه لعبد الحق -أثناء النقل- لفظ (الأيلي) فكتبه (الأيلي) .

-انظر: الأحكام الشرعية، كتاب الصيام، باب الصوم والفطر 4/ ل 22. ب ..

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في"الأحكام": كتاب الزكاة، باب زكاة البقر (3/ ل: 94. أ) .

(2) علي بن عبد العزيز بن المرزبان، صاحب المنتخب، مضت ترجمته.

(3) محمد بن عبد الرحمن، لم أستطع تعيينه لعدم ذكر السند كاملا.

(4) هو كذلك في"الأحكام" (3/ ل: 94. أ) ، لكن بدون لفظ (الجزري) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت