فهرس الكتاب

الصفحة 1077 من 1124

إليه ع من رواية الزهري عن سعيد، وأبي سلمة، وأبي بكر بن عبد الرحمن، أخبرنا عيسى بن حماد بن زغبة؛ قال: نا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي بكر؛ عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يزني الزاني حين يزني، وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن [19] ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم؛ حين ينتهبها وهو مؤمن" [20] . اهـ

(377) وقال [1] في حديث رافع بن خديج؛ قال: قلت: يا رسول الله إِنَّا لَاقُوا العَدُوِّ غَدًا، وليست معنا مدى [2] .. الحديث. ما هذا نصه:

(هذا الحديث هو عند مسلم من رواية سفيان الثوري، عن أبيه سعيد بن مسروق [3] ، عن عباية بن رفاعة [4] بن رافع بن خديج، عن رافع بن خديج [5] ، وهكذا رواه عمر بن سعيد [6] ؛ أخو سفيان الثوري، والشك فيه في شيئين:

(19) في السنن الكبرى المطبوعة: قدمت (وهو مؤمن) على (حين يشربها) .

(20) السنن الكبرى: كتاب الرجم (ح: 7131) .

(1) القائل هو ابن القطان.

حديث الباب ذكره عبد الحق الإشيبلي في"الأحكام": كتاب الصيد والذبائح. (7/ ل: 39. أ) .

(2) المدى: جمع مدية، وهي السكين، سميت كذلك لأنها تقطع مدى الحيوان، أي عمره.

-النهاية، لإبن الأثير 4/ 85 - الفتح 9/ 628.

(3) سعيد بن مسروق الثوري، والد سفيان، ثقة، من السادسة./ ع.

-التقريب 1/ 305.

(4) عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، ثقة، من الثالثة./ع.

-تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي: ترجمة 605 - تهذيب الكمال 14/ 268 - التقريب 1/ 440 - ت.

التهذيب 5/ 119.

(5) الحديث أخرجه مسلم من هذا الطريق في: كتاب الأضاحي، كتاب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إِلا السنن والظفر وسائر العظام (3/ 1558 ح: 20) .

(6) عمر بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة، من السابعة./ م د س.

-التقريب 2/ 56.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت