الليث عن [ابن] [11] عجلان [12] عن القعقاع بن حكيم [13] ، عن أبي صالح [14] ، عن أبي هريرة [15] .
قال: أبعد ع النجعة فيما ذكره من طريق ابن السكن، وهو في صحيح البخاري، وفي سنن النسائي في الموضع الذي نقل منه: (ذات شرف) من كتاب الرجم، مع ذلك الحديث في صفح واحد من طريق الليث عن عقيل بإسناده.
قال البخاري في كتاب الحدود:
(نا يحيى بن بكير، نا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يزني الزاني حين يزني، وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب؛ وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن [16] ، وأعاده في كتاب المظالم من طريق سعيد بن عفير [17] عن الليث فذكر بإسناده مثله [18] ، وقال النسائي في كتاب الرجم إثر الحذيث الذي أشار"
(11) [ابن] سقطت من المخطوط.
(12) محمد بن عجلان المدني، صدوق، إِلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، من الخامسة، مات منة ثمان وأربعين ومائة. /خت م 4.
-التقريب 2/ 190.
(13) القعقاع بن حكيم الكناني، المدني، ثقة، من الرابعة. / بخ م 4.
-التقريب 2/ 127.
(14) أبو صالح، هو: ذكوان السمان، مضت ترجمته.
(15) المجتبى: كتاب قطع السارق، باب تعظيم السرقة (8/ 435 ح: 4885) .، السنن الكبرى: نفس الكتاب، باب القطع في السرقة (4/ 326 ح: 7354) .
(16) كتاب الحدود، باب ما يحذر من الحدود (الفتح 12/ 58 ح: 6772) .
(17) سعيد بن كثير بن عفير، مصغراء الأنصاري، مولاهم، المصري، وقد ينسب إلى جده، صدوق، عالم بالأنساب، وغيرها، يقال إن مصر لم تخرج أجمع للعلوم منه، من العاشرة. /ح م قد س.
1 -التقريب 1/ 304.
(18) كتاب المظالم، باب النهبى بغير إذن صاحبه (الفتح 5/ 119 ح: 2475) .