مسعود؛ قال: (رآني النبي - صلى الله عليه وسلم - قد وضعت شمالي على يميني في الصلاة، فأخذ يمينى فوضعها على شمالي) ، الذي ذكره ق من طريق النسائي عن الحجاج بن أبي زينب [2] ؛ قال: سمعت أبا عثمان [3] يحدث عن ابن مسعود، وما أتبعه ق من قوله: (الحجاج ليس بالقوي، ولا يتابع على هذا) .
ثم قال ع: (وقد ذكره الدارقطني [4] من رواية أحمد بن يزيد الواسطي عن الحجاج بن أبي زينب، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود موصولا، كما رواه هُشَيم) ، ثم مضى في كلامه، والمقصود هنا منه قوله: (أحمد بن يزيد) ، فإنه وهم، وصوابه: (محمد بن يزيد) ، وهو أبو سعيد الكلاعي [5] ، وهو أحد الثقات، وأما أحمد بن يزيد الواسطي فغير معروف، والله أعلم. اهـ
(304) وذكر [1] في باب ما أعله ولم يبين علته حديث أبي الدرداء: (لا صلاة لملتفت) ، ونقل كلام الدارقطني عليه، من"العلل"، فكان منه (أن) [2] قال: (فرواه الصلت من طريق المعولي عن أبي شمر؛ قال: حدثني رجل، عن
ح: 9378 - تعريف أهل التقديس .. لإبن حجر ص: 115 - الفتح: الآذان، باب وضع اليمنى على اليسرى 2/ 224 ح: 740.
(2) حجاج بن أبي زينب السلمي، أبو يوسف، الصقيل، الواسطي، قال الحافظ: صدوق يخطئ من السادسة. / م د س ق.
-التقريب 1/ 153 - ت. التهذيب 2/ 177.
(3) عبد الرحمن بن مل، أبو عثمان النهدي، مشهور بكنيته، مخضرم، من كبار الثانية، ثقة ثبت، عابد، مات سنة خمس وتسعين، وعاش مائة وثلاثين سنة. / ع.
-التقريب 1/ 499 - ت. التهذيب 6/ 249.
(4) سنن الدارقطني 1/ 287 ح: 14.
(5) محمد بن يزيد الكلاعي، مولى خولان، أبو سعيد، أو أبو يزيد، أو أبو إسحاق، الواسطي، أصله شامي، ثقة عابد، من كبار التاسعة، مات في حدود سنة تسعين. / د ت س.
-التقريب 2/ 219.
(1) أي ابن القطان.
تقدم الكلام على هذا الحديث: (ح: 5) .
(2) (أن) ، ليست في المخطوط.