وكلاهما حافظ، فالله أعلم. اهـ
(356) وذكر [1] من طريق سعيد بن منصور عن فليح بن سليمان [2] ، عن أيوب بن عبد الرحمن -هو العدوي- [3] عن يعقوب بن أبي يعقوب [4] ، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من اشترى شاة مصراة، فالمشتري بالخيار إن شاء ردها وصاعا من لبن") [5] ، ثم قال: (أيوب، ويعقوب/116. ب/ ضعيفان مجهولان) [6] .
قال م: وهذا الحديث أيضا لم يقع في مصنف سعيد بن منصور [7] ، وإنما ذكره أبو محمد علي بن أحمد [8] ، ولم يوصل به إسناده، فهو أيضا مما أغفل ع من الأحاديث المنقطعة، فاعلمه. اهـ
(1) أي عبد الحق في"الأحكام": كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الملامسة ... (6/ ل: 19. أ) .
(2) فليح بن سليمان بن أبي المغيرة. قال الذهبي: قال ابن معين: وأبو حاتم، والنسائي: ليس بالقوي. وقال ابن حزم متكلم فيه مضعف. وقال ابن حجر صدوق كثير الخطأ./ ع.
-تجريد أسماء الرواة، عمر بن محمود .. ص: 209.
(3) أيوب بن عبد الرحمن العدوي, قال ابن حزم: ضعيف مجهول. قال الذهبي: مجهول. ل ابن حجر: قال الأزدي هو ضعيف مجهول.
-تجريد أسماء الرواة ص: 49.
(4) يعقوب بن أبي يعقوب المدني. قال ابن حزم: مجهول. قال الذهبي: ثقة. قال ابن حجر: صدوق./ د ت ق.
-تجريد أسماء الرواة ص: 49.
(5) الأحكام؛ للإشبيلي: (6/ ل: 19. أ) .
(6) نفس المرجع.
(7) هذا الحديث ليس في الجزء المطبوع، من"سنن سعيد بن منصور"، ولعله في القسم المفقود منها.
(8) ذكره أبو حزم، ورده بما قال في روايته: فليح، وأيوب بن عبد الرحمن، ويعقوب بن أبي يعقوب.
-المحلى، أحكام البيوع (6/ 69 المسألة 1571) .