على امرأتين تصليان، فقال: (إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض) . هكذا ذكره.
وفيه وهم وهو قوله: (إلى بعض) ، وصوابه: (إلى الأرض) مكان (إلى بعض) .
قال أبو داود: نا سليمان بن داود: [2] ، نا ابن وهب [3] ، نا حيوة بن شريح [4] ، عن سليمان بن غيلان عن يزيد بن أبي حبيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر على امرأتين تصليان، فقال:"إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل". اهـ
(214) وذكر [1] من طريق البزار حديث بريدة:(إذا جلست في صلاتك
حكاه صاحب الميزان عن الدارقطني).
قلت: مرسل يزيد بن أبي حبيب رجاله ثقات إلا سالم بن غيلان التجيبي المصري انفرد الدارقطني بتجريحه. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما أرى به بأسا. وقال أبو داود: لا بأس به. وقال النسائي ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن يونس: كان فقيها. وقال العجلي: ثقة. وقال الحافظ في التقريب: ليس به بأس. توفي سنة إحدى أو ثلاث ومائة./د س ت.
-الميزان (2/ 113) ، التقريب (281) ، ت. التهذيب (3/ 383) . وللبيهقي حديثان موصولان في الباب: أحدهما حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا، وطرفه: خير صفوف الرجال الأول .. الحديث. وفي سنده عطاء بن عجلان، وهو ضعيف.
الثاني: حديث عبد الله بن عمر مرفوعا، وطرفه: إذا جلست المرأة في الصلاة وضعت فخذها على فخذها ..
الحديث. وفي سنده أبو مطيع، الحكم بن عبد الله. قال أبو أحمد: (أبو مطيع بين الضعف في أحاديثه وعامة ما يرويه لا يتابع عليه) .
انظر: السنن الكبرى (2/ 22 ...) ، معرفة السنن والآثار: كتاب الصلاة، باب صلاة المرأة: (2/ 90 ح: 987) ، الكامل (2/ 214 عدد: 399) ، التلخيص الحبير (1/ 22) .
(2) سليمان بن داود المهري. مضت ترجمته.
(3) عبد الله بن وهب. مضت ترجمته.
(4) مضت ترجمته.
(1) أي عبد الحق الإشبيلي في"الأحكام": كتاب الصلاة، باب تكبيرة الإحرام وهيئة والقراءة والركوع (2/ ل: 108. أ) .
وقد نقله الهيثمي عن البزار في كشف الأستار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: 1/ 255 ح: 527. وذكره في مجمع الزوائد (2/ 132) وقال: (رواه البزار، وفيه عباد بن أحمد العرزمي، ضعفه الدارقطني، وفيه جابرا الجعفي، وهو ضعيف) .