فهرس الكتاب

الصفحة 851 من 1124

لحقا سوى الزكاة الحديث .. من طريق الشعبي عن فاطمة، ثم قال:

"وروي مرسلا عن الشعبي، قال: وهو أصح".

كذا وقع له هذا القول، وهو وهم، والصواب فيه:

(وروي عن الشعبي موقوفا عليه، أو من قوله، كما قال أبو عيسى الترمذي لما ذكر الحديث؛ فإنه قال: هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف: وروي عن الشعبي قوله؛ وهو أصح) ، فاعلمه اهـ

(227) وذكر [1] من طريق أبي داود حديث سمرة بن جندب:"المسائل"

الزكاة. باب الدليل على أن من أدى فرض الله في الزكاة فليس عليه أكثر منه .. 4/ 84. وقال عقبه: (فهذا حديث يعرف بأبي حمزة ميمون الأعور، كوفي، وقد جرحه أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين فمن بعدهما من حفاظ الحديث؛ والذي يرويه أصحابنا في التعاليق: ليس في المال حق سوى الزكاة) . وأخرجه ابن ماجة في سننه من نفس الطريق (كتاب الزكاة. باب ما أدي زكاته ليس بكنز 1/ 570 ح: 1789) ، غير أنه قال: (ليس في المال حق سوى الزكاة) . فالحديث ضعيف.

وانظر تضعيف ميمون أبي حمزة في: العلل ومعرفة الرجال، لأحمد: 2/ 488، 3/ 124 - التقريب 2/ 292.

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في"الأحكام": كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة: (4/ ل: 17. ب) وقد أثبت في متنه - في مخطوطة الأحكام التي بين يدي - بلفظ (أو) .

وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة (2/ 289 ح: 1639) -وإسناده صحيح- والنسائي: كتاب الزكاة، مسألة الرجل ذا سلطان (5/ 105 ح: 2598) ، وكذا في الكبرى: كتاب الزكاة، باب المسألة الرجل ذا سلطان (2/ 54 ح: 2380) (طريق محمد بن بشر عن عبد الملك بن عمير، عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب مرفوعا) .

والطيالسي في مسنده ص: 121 (ح: 889) ، وابن حبان: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: كتاب الزكاة، باب ذكر الخصال التي أبيح للمرء المسألة من أجلها 8/ 190 ح: 3397، والبيهقي:

كتاب الزكاة باب الرجل يسأل سلطانا .. (4/ 197) :

كلهم من طريق شعبة عن عبد الملك بن عمير، بالسند المتقدم.

وأخرجه الترمذي: كتاب الزكاة، باب ما جاء في النهي عن المسألة (3/ 65 ح: 681) وقال: (هذا حديث حسن صحيح) ، والنسائي: مسألة الرجل في أمر لابد له منه (5/ 106 ح: 2599) ، وفي الكبرى (2/ 45 ح: 2381) :

كلهم من طريق سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير، به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت