فهرس الكتاب

الصفحة 1036 من 1124

تابعي ثقة)، [13] وعده البرذيجي [14] في المجاهيل؛ الذين روى عنهم أبو إسحاق، فوهم في ذلك. اهـ

(355) وذكر [1] عن طريقه [2] حديث أبي هريرة من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعًا من طعام، لا سمراء) [3] ، ثم قال: (وفي آخر [4] : من تمر، لا سمراء، وفي آخر [5] : من اشترى مصراة) [6] .

هكذا ذكر، والمقصود من هذه الرواية الثالثة: بإسقاط ذكر الشاة منه، حتى يكون عامًا، في كل مصراة من الأنعام، فإني لا أعرفه عند مسلم أصلا، وأعرفه

(13) تاريخ الثقات، أحمد بن عبد الله العجلي (ص: 566 ترجمة: 1782) .

(14) الذي في المخطوط: (البرذنجي) ، فإن كان كما صَحَحْتُ فهو:

أحمد بن هارون بن روح: (البَزْذِيجي) ، البرذعي، نزيل لخداد، رحل إلى أقطار كثيرة منها:

الشام، والحرمين، ومصر، والعراق، وسمع من محدثيها، جمع وصنف، وبرع في علم الأثر. قال الخطيب: كان ثقة فاضلا فهما، حافظا. مات سنة إحدى وثلاث مائة.

-سير أعلام النبلاء 14/ 122.

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في الأحكام: كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الملامسة .. (6 / ل: 19.أ) ..

(2) طريق مسلم، عطفا على الحديث السابق.

(3) الأحكام للإشبيلي: (6/ ل: 19.أ) .

(4) في الأحكام: (أخرى) .

(5) في الأحكام: (أخرى) .

(6) كذلك ذكر عبد الحق في"الأحكام"، لكن الحافظ ابن المواق لم ينتبه لتمام كلامه، ولو تنبه لما كان له هذا التعقيب، فقد قال:

(وفي أخرى: من اشترى مصراة، رواه أبو داود, عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: فإن ردهما, رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا, وفي(إسناده صدقة بن سعيد, وليس بالقوي) اهـ

ولهذا تبين أن عبد الحق ماق رواقين لحدث أبي هريرة، انتقل إلى حديث ابن عمر من عن أبي داود، وهو، في سننه، في كتاب البيوع والإجارات، باب من اشترى مصراة فكرهها (3/ 727 .. ح: 3446) ، وإن عبد الحق قد تصرف في ألفاظ هذه الرواية؛ إذ الذي عند أبي داود: (من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها ..) الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت