ولا مأمون [9] . وقد ذكره ق على الصواب في حديث: من أدرك الركوع من الركعة الآخرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى [10] . وفي حديث: إنما طاف لحجته وعمرته طوافا واحدا، وسعى سعيا واحدا [11] ، فاعلمه، وبالله التوفيق. اهـ
(293) وذكر [1] من طريق قاسم بن أصبغ هكذا: عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن معلى بن عبد الرحمن الواسطي، عن عبد المجيد، عن محمد بن قيس، عن ابن عمر أنه طلق امرأته؛ وهي حائض، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها الحديث ..
فذكره ع في هذا الباب من كتابه، كما ذكره ق سواء؛ فوهما معا في قولهما: (إبراهيم بن عبد الرحمن) ، فإن صوابه: (ابن عبد الرحيم) . وقد مضى هذا مستوفى في هذا الباب حيث ذكره ع. وبالله التوفيق. اهـ
(294) وذكر [1] ما هذا نصه: (وذكر أبو داود عن ميمون بن شبيب، عن علي أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ورد البيع) ، ثم قال: (ميمون بن شبيب لم يدرك عليا) . هكذا ذكره: (ميمون بن شبيب) ، وهو وهم،
(9) لم أقف عليه في مصنفات النسائي الثلاثة:"السنن الكبرى"، و"المجتبى"، و"عمل اليوم والليلة".
ولكن الحافظ ابن حجر نقل عن النسائي هذا القول في ترجمة محمد بن سليمان بن أبي داود، في: ت. التهذيب.
(10) (الأحكام) لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الصلاة، باب الجمعة (3 / ل: 65. أ) ، وأصل الحديث في سنن الدارقطني: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها (2/ 12 ح: 9) .
(11) (الأحكام) لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (4 / ل: 65. ب) ، وأصل الحديث في سنن الدارقطني: كتاهب الحج، باب المواقيت (2/ 261 ح: 115) .
(1) أي عبد الحق الإشبيلي.
تقدم الكلام على هذا الحديث: (ح: 265) .
وهو في (بيان الوهم والإيهام 1/ ل: 53. ب) .
(1) عبد الحق الإشبيلي في"الأحكام"
تقدم الكلام على هذا الحديث: (ح: 187) ، وسيأتي كذلك (ح: 370) .