فهرس الكتاب

الصفحة 862 من 1124

(237) وذكر [1] من طريق الطحاوي حديث أبي سعيد الخدري في حريم النخلة؛ وفيه: فقطع منها جريدة، ثم ذرع النخلة فإذا فيها خَمْسة (*) أذرع فجعله حريما)، ثم قال: وقال أبو داود: خمسة أذرع أو سبعة أذرع. هكذا ذكر ق هذا الوضع، وظاهره أنه عند أبي داود على الشك، وذلك وهم، وإنما هي روايتان؛ قيل في إحداهما خمسة أذرع، وقيل في الأخرى سبعة أذرع.

(1) أي عبد الحق الإشبيلي في"الأحكام": باب إحياء الموات (6/ ل: 28. ب) ، وقد جمع بين روايتين مختلفتين بلفظة (أي التي تفيد الشك أو التخيير.

ورواه أبو داود في كتاب الأقضية، باب القضاء (4/ 53 ح: 3640) .

والحديث ذكره الحافظ الزيلعي من طريق أبي داود، ثم قال ما نصه:(سكت عنه أبو داود، ثم النذري، ورواه الطحاوي في، شرح الآثار"ولفظه: اختصم رجلان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في نخلة فقطع منها جريدة ذرع بها النخلة، فإذا فيها خمسة أذرع، فجعلها حريمها انتهى."

ومن جهة الطحاوي ذكره عبد الحق في"أحكامه"، قال: قال أبو داود خمسة أذرع، أو سبعة) انتهى.

-نصب الراية 4/ 293.

وقد روى حديث الباب البيهقي من طريقين، أحدهما: يحيى بن محمد الجاري عن عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن يحيى: وفي هذه الرواية: فذرعها فوجدها خمسة فجعلها حريمها. والطريق الثاني: يحيى بن محمد عن أبي طوالة: وفيه فال: فوجدها سبعا.

السنن الكبرى: كتاب إحياء الموات، باب النخل يغرس في مرات ..

قلت: والحديث من طريق أبي داود إسناده صحيح. وله شواهد؛ منها:

حديث عبادة بن الصامت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضي في النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل في النخل، فيختلفون في ذلك، فقضى أن لكني نخلة من أولئك من الأسفل مبلغ جريدها حرم لها.

رواه ابن ماجة (ح: 2488) ، والبيهقي (6/ 155) ، والحاكم (4/ 97) ؛ كلهم من طريق فضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة قال: أخبرني إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت.

وفضيل بن سليمان؛ قال أبو حاتم: كتب حديثه وليس بالقوي، وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة ابن الصامت فيما قال البخاري، ومع ذلك فقد قال الحاكم: (حديث صحيح الإسناد) . ووافقه الذهبي.

ورواه ابن ماجة (ح: 2489) ، والطبراني في الكبير (12/ 453 ح: 13647) ، كلاهما من مسند ابن عمر، وفى سنده منصور بن صقير، وهو ضعيف.

وأخرجه أبو داود في مراسيله (ح: 404) : (عن عروة بن الزبير؛ قال قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حريم النخلة طولها) .

(*) لذي في المخطوط (خمس) و (سبع) دون تاء فيهما، وقد تكرر ذلك في الحديث، والتصحيح من سنن أبي داود، وكذا من"الأحكام".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت