الحسين بن جابر، نا عبد الرحيم بن مطرف [3] نا علي بن ظبيان، عن عبيد الله ابن عمر عن نافع، عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال:"التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين)."
قال كذا رواه علي بن ظبيان مرفوعا، ووقفه يحيى القطان، وهُشَيْم [4] وغيرهما، وهو الصواب) [5] . اهـ
(205) وذكر [1] من طريق مسلم حديث أنس في بنيان مسجد/80. ب/ النبي - صلى الله عليه وسلم - بطوله، وقال فيه:
(قال أنس: فكان فيه ما أقول: كان فيه نخل وقبور للمشركين وخرب [2] ، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنخل فقطع، وبقبور المشركين فنبشت، وبالخرب
مائة، عن ست أو سبع وثمانين سنة.
-تاريخ بغداد 2/ 50.
(3) عبد الرحيم بن مطرف بن أنيس بن قدامة، الرؤاسي، أبو سفيان الكوفي، نزيل سروج، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة./ د س.
-التقريب 504.
(4) هُشَيْم بن بَشِير. تقدمت ترجمته.
(5) سنن الدارقطني 1/ 180 ح: 16.
(1) أي عبد الحق الإشبيلي، وقد ذكر حديث الباب في كتاب الصلاة، باب في المساجد (2/ ل: 28. ب) .
وأخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب ابتناء مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - (1/ 373 ح: 524) . (وهو المراد هنا) .
والبخاري في كتاب الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويتخذ مكانها مساجد؟ (الفتح 1/ 524 ح: 428) ، والنسائي في كتاب المساجد، باب نبش القبور، واتخاذ قبرها مسجدا (2/ 369 ح: 701) ، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب في بناء المسجد (1/ 312 ح: 453) ؛ وفي جميعها أثبتت لفظة (قبلة) .
ورواه ابن ماجة مختصرا في كتاب المساجد، باب أين يجوز بناء المساجد (1/ 245 ح: 742) .
-وانظر كذلك: دليل القارئ إلى مواضع - الحديث في صحيح البخاري. للشيخ غنيمان (ص: 390 عدد: 1683) ، ومسند أحمد 3/ 118، 123، 212، 244.
(2) الخَرِب: قال النووي: هكذا ضبطناه بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء. وقال القاضي عياض: رويناه هكذا، ورويناه بكسر الخاء وفتح الراء، وكلاهما صحيح؛ وهو ما تخرب من البناء.
-المنهاج لشرح صحيح مسلم بن الحجاج 5/ 7.