راء- وهو أيضا بغدادي، وهو في الأصل واسطي، وكل هؤلاء في طبقة، روى عنهم البخاري، وأبو داود السجستاني، وهنالك أيضا في طبقتهم: محمد بن الصباح؛ أبو جعفر البغدادي المعروف بالجرجاني [5] ، مولى عمر بن عبد العزيز، روى عنه أبو داود أيضا. اهـ
(284) وذكر [1] من طريق الدارقطني ما هذا نصه من حديث عبد الرحمن المدائني -وهو مجهول- عن الأعمش، عن أبي وائل [2] ، عن حذيفة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة.
قال م: هكذا ألفيته في نسخ؛ وهو وهم، وصوابه: (أبو عبد الرحمن) [3] ؛ كذلك ثبت في إسناد الحديث عند الدارقطني.
-توفي ببغداد سنة تسع وأربعين ومائتين.
-تاريخ بغداد (7/ 330) .
(5) محمد بن الصباح بن سفيان الجرجاني، أبو جعفر، التاجر، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومائتين. / د
-تاريخ بغداد 5/ 367 - التقريب 2/ 171 - ت. التهذيب 9/ 202.
(1) أي عبد الحق الإشبيلي، ولم أقف على الحديث في (الأحكام) .
والحديث أخرجه الدارقطني في سننه: كتاب الأقصية والأحكام 4/ 233 ح: 100، 101، ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الشهادات 10/ 151.
والحدث فيه جهالة أبي عبد الرحمن الواسطي، وعنعنة محمد بن عبد الملك الواسطي؛ وهو مدلس، وعمر بن الأشناني؛ وهو ضعيف. قال صاحب التنقيح: (هو حديث باطل لا أصل له) .
وله شواهد من حديث علي -الموقوف عليه- أن عليا كان يجيز شهادة القابلة.
قلت: لكن في سنده -في روايتهما- جابر الجعفي؛ وهو متروك، وعبد الله بن نجي؛ وفيه نظر. انظر: سنن الدارقطني (4/ 223 ح: 102) ، السنن الكبرى للبيهقي (10/ 151) ، معرفة السنن والآثار، له أيضًا: كتاب الشهادات، باب في شهادة النساء لا رجل معهن (7/ 380 ح: 5884) ، نصب الراية: كتاب
الطلاق، باب ثبوت النسب 3/ 264، وفي كتاب الشهادات 4/ 80.
(2) أبو وائل: شقيق بن سلمة، تقدمت ترجمته.
(3) أبو عبد الرحمن الواسطي، وقال البيهقي: المدائني، لم أقف على من سماه باسمه، قال الدارقطني: مجهول، وقد نقل قوله هذا عنه غير واحد.
-سنن الدارقطني 4/ 223 - سنن البيهقي 7/ 382.