فهرس الكتاب

الصفحة 927 من 1124

راء- وهو أيضا بغدادي، وهو في الأصل واسطي، وكل هؤلاء في طبقة، روى عنهم البخاري، وأبو داود السجستاني، وهنالك أيضا في طبقتهم: محمد بن الصباح؛ أبو جعفر البغدادي المعروف بالجرجاني [5] ، مولى عمر بن عبد العزيز، روى عنه أبو داود أيضا. اهـ

(284) وذكر [1] من طريق الدارقطني ما هذا نصه من حديث عبد الرحمن المدائني -وهو مجهول- عن الأعمش، عن أبي وائل [2] ، عن حذيفة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة.

قال م: هكذا ألفيته في نسخ؛ وهو وهم، وصوابه: (أبو عبد الرحمن) [3] ؛ كذلك ثبت في إسناد الحديث عند الدارقطني.

-توفي ببغداد سنة تسع وأربعين ومائتين.

-تاريخ بغداد (7/ 330) .

(5) محمد بن الصباح بن سفيان الجرجاني، أبو جعفر، التاجر، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومائتين. / د

-تاريخ بغداد 5/ 367 - التقريب 2/ 171 - ت. التهذيب 9/ 202.

(1) أي عبد الحق الإشبيلي، ولم أقف على الحديث في (الأحكام) .

والحديث أخرجه الدارقطني في سننه: كتاب الأقصية والأحكام 4/ 233 ح: 100، 101، ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الشهادات 10/ 151.

والحدث فيه جهالة أبي عبد الرحمن الواسطي، وعنعنة محمد بن عبد الملك الواسطي؛ وهو مدلس، وعمر بن الأشناني؛ وهو ضعيف. قال صاحب التنقيح: (هو حديث باطل لا أصل له) .

وله شواهد من حديث علي -الموقوف عليه- أن عليا كان يجيز شهادة القابلة.

قلت: لكن في سنده -في روايتهما- جابر الجعفي؛ وهو متروك، وعبد الله بن نجي؛ وفيه نظر. انظر: سنن الدارقطني (4/ 223 ح: 102) ، السنن الكبرى للبيهقي (10/ 151) ، معرفة السنن والآثار، له أيضًا: كتاب الشهادات، باب في شهادة النساء لا رجل معهن (7/ 380 ح: 5884) ، نصب الراية: كتاب

الطلاق، باب ثبوت النسب 3/ 264، وفي كتاب الشهادات 4/ 80.

(2) أبو وائل: شقيق بن سلمة، تقدمت ترجمته.

(3) أبو عبد الرحمن الواسطي، وقال البيهقي: المدائني، لم أقف على من سماه باسمه، قال الدارقطني: مجهول، وقد نقل قوله هذا عنه غير واحد.

-سنن الدارقطني 4/ 223 - سنن البيهقي 7/ 382.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت