(360) وذكر [1] ما هذا نصه: (وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن طاووس، وعكرمة، مرسلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال في الضالة المكتومة من الإبل: فديتها مثلها، إن أداها بعد ما يكتمها، أو وجدت عنده، فعليه قرينتها مثلها) .
قال م: وهذا أيضًا كذلك طال المبحث عنه جهدي، في مصنف عبد الرزاق فلم ألفه فيه [2] ، ومرسل عكرمة منهما ذكره أبو داود في"السنن"من طريق عبد الرزاق، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة؛ قال: أحسبه عن أبي هريرة [3] ، وهو في"الأحكام"قبل حديث عبد الرزاق [4] ، فالله أعلم. اهـ
(1) أي عبد الحق الإشبيلي في"الأحكام": باب في اللقطة والضوال (6/ ل: 40. أ) .
(2) بل موجود في مصنف عبد الرزاق، وهذا نصه منه:
(أخبرنا ابن جريج؛ قال أخبرني عمرو بن مسلم، عن طاووس، وعكرمة؛ أنه سمعهما يقرلان: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ..) ، فذكره، باللفظ الذي تقدم.
-المصنف: كتاب العقول، باب ما أصيب من المال الشهر الحرام (9/ 203 ح: 17300) .
(3) قال أبو داود: (حدثنا مخلد بن خالد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن عمرو بن مسلم، به، إلا أنه أورده مختصرًا:(ضالة الإبل المكتومة غرامتها، ومثلها معها) .
فهو من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن مسلم.
-سنن أبي داود: كتاب اللقطة، باب التعريف باللقطة (2/ 339 ح: 1718) .
ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب اللقطة، باب ما يجوز له أخذه، وما لا يجوز مما يجده (6/ 191) .
ورواه من طريق عبد الرزاق هاته: العقيلي.
فالحدث -سواء من مرسل طاورس أو عكرمة- له علة أخرى غير الإرسال، فهو يدور على عمرو بن مسلم، ويقال له أبها عمرو بن عبد الله، ويقال له كذلك: عمرو بن برق، أبو الأسوار، الصنعاني.
قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: حديث لا يتابعه عليه الثقات.
ذكره ابن حبان في الثقات. وحكى العقيلي عن أحمد بن حنبل أنه قال: له أشياء مناكير، وسر قد روى عنه، وكان عنده لا بأس به، وكانت له علة، وأشار إلى فيه، أي أنه كان يشرب./ د.
-الضعفاء الكبير 3/ 259 - الكامل 5/ 144 - الميزان 3/ 271.
(4) الأحكام: (6/ ل: 40.أ) .