-صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة، فليضف إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخيرة [2] فليصل الظهر أربعا )) [3] .
ثم قال: في إسناده/ 31. أ/ سليمان بن أبي داود [4] عن الزهري، وصالح
فعن الزهري عن سعيد:
رواه سليمان بن أى داود (ح: 9، 10) .
ونوح بن أبي مريم (ح: 11) .
وعبد الرزاق بن عمر الدمشقي (ح: 1) .
والحجاج بن أرطاة (ح: 2) .
وياسين بن معاذ (ح: 8) .
وعن الزهري عن أبي سلمة:
رواه صالح بن أبي الأخضر (ح: 6)
أسامة بن زيد الليثي (ح: 4) .
وعن الزهري عن سعيد وأبي سلمة:
رواه ياسين بن معاذ (ح: 3)
وعمر بن قيس (ح: 5) .
وعن الزهري عن سعيد أو أبي سلمة: (على الشك) .
رواه ياسين بن معاذ (ح: 7) .
انظر -غير مأمور- سنن الدارقطني. كتاب الجمعة. باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة 2/ 10
ورغم كثرة طرق الحديث فلم تسلم منه ولا طريق واحد من راو ضعيف أو متكلم فيه.
انظر: كتاب تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني. للحافظ الغساني ص: 181 .. (من الحديث رقم: 353 الى الحديث رقم: 356) .
(2) أثبت في المخطوط (يوم الجمعة) . وليست في ولا في سنن الدارقطني.
(3) (3/ ل: 65. أ) .
(4) سليمان بن أبو داود الحراني، روى عن الزهري، وعبد الكريم الجزري، وأبي مسكين، وروى عنه خالد بن حيان، وعبد الله بن عرادة، وابنه محمد، قال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث جدا. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدا. وذكره الساجي في الضعفاء. توفي سنة ثلاث وستين ومائتين. (س) .
-الجرح والتعديل 4/ 115 - كتاب المجروحين لإبن حبان 1/ 331 - ميزان الاعتدال 6/ 202 - لسان الميزان 3/ 90.