-أحدها ما أنكر من رواية العرزمي أن تكون مذكورا فيها الست عشرة ركعة؛ وهي في سنن النسائي على نص ما ذكر ق:
قال النسائي: (أنا واصل بن عبد الأعلى [8] ، قال: نا ابن فضيل [9] عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي [10] ؛ قال: كان رسول الله [11] - صلى الله عليه وسلم - إذا زالت الشمس من مطلعها قيد رمح، أو رمحين، كقدر صلاة العصر من مغربها صلى ركعتين، ثم أمهل [12] حتى إذا ارتفع الضحى صلى أربع ركعات، ثم أمهل [13] حتى إذا زالت الشمس صلى أربع ركعات قبل الظهر حين تزول الشمس، فإذا صلى الظهر صلى بعدها ركعتين، وقبل العصر أربع ركعات، فتلك [14] ست عشرة ركعة [15] .
فهذه رواية العرزمي بنص ما أوردها ق.
-الثاني ما أنكره من رواية شعبة أن يكون فيها الفصل بالتسليم بين كل ركعتين، فإنه أيضًا مذكور عند النسائي؛ قال:
(8) واصل بن عبد الأعلة بن هلال الأسدي، أبو القاسم، أو أبو محمد الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومائتين. / م 4.
-التقريب 2/ 328.
(9) محمد بن فضيل، تقدمت ترجمته.
(10) بداية الحديث في السنن الكبرى: (عن علي أنه سئل عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: أيكم يطيق صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالوا: نحب أن نعلمها) .
(11) في السنن الكبرى: (نبي الله) .
(12) في السنن ..: (يمهل) .
(13) في السنن ..: (يمهل) .
(14) في السنن: (فذلك) .
(15) السنن الكبرى (ح: 337) .