إليها ق، لا ما ذكر ع، وها أنا أوردها بنصها من عند أبي داود؛ قال:
(نا المنذر بن الوليد الجارودي [2] ؛ قال: نا عبد الله بن بكر [3] ؛ قال: نا عبيد الله بن الأخنس [4] عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ قال: قال
انظر: صحيح سنن أبي، للألباني 2/ 630 ح: 2801، ح: 2802.
سلسلة الأحاديث الصحيحة: 1/ 642.
(2) المنذر بن الوليد بن عبد الرحمن بن حبيب العبدي، الجارودي، البصري، ثقة، من صغار العاشرة./ خ د.
-التقريب 2/ 275.
(3) هو عبد الله بن بكر بن حبيب، تقدمت ترجمته.
(4) عبيد الله بن الأخنس، النخعي، أبو مالك الخزاز -بمعجمات- صدوق. قال ابن حبان: كان يخطئ. من السابعة./ ع.
-التقريب 1/ 530.
ذكر عبد الحق في كتاب الطهارة باب الوضوء للصلاة وما يوجبه أحادث منها: حديث علي بن أبي طالب، قال: كنت رجلا مذاء الحديث. وبعد كلام له على رواياته وطرقه، ذكر حديث عبد الله بن سعد من عند أبي داود: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الماء يكون من الماء الحديث. ثم أورد حديث ابن عباس من عبد الدارقطني: أن رجلا قال يا رسول الله إني كما توضأت الحديث. فهي أحاديث ثلاثة؛ أتكلم على كل حديث على
حدة.
الكلام على الحديث الأول: ساق عبد الحق هذا الحديث من عند مسلم فذكر روايتين منه: الأولى: عن علي - رضي الله عنه - قال: كنت رجلا مذاء، فكنت أستحي أن أسال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمكانة ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال:"يغسل ذكره ويتوضأ".
-الأحكام الشرعية لعبد الحق: (1/ ب: 46. أ) ، مسلم (1/ 247 ح: 17) .
الرواية: الثانية: وعنه قال: أرسلنا المقداد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسله عن الذي خرج من الانسان ماذا يفعل به؟
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"توضأ وانضح فرجك": (مسلم ح: 19) .
الرواية الثالثة: أشار إليها عبد الحق بقوله: (زاد أبو داود غسل الأنثيين؛ خرجه من حديث عروة عن علي، ولم يسمع عروة من علي) .
-انظر هذه الرواية من سنن أبي داود 1/ 143 ح: 208.
وحديث على هذا أخرجه - من طرق صحاح:
البخاري: (كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين؛ من القبل والدبر:(الفتح 1/ 283 ح: 178) ، وكتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه: الفتح 1/ 379 ح: 269)، والنسائي (كتاب الطهارة، باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي 1/ 103 خ: 153) ، والترمذي (كتاب