الفَتْحُ الْحَقِيقِيُّ الَّذِي فتحَ اللهُ تبارَكَ وَتَعَالَى لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ثُمَّ كَذَلِكَ نَقُولُ: إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَمْ يَسْتَدِلَّ بِهِ إِلَّا الشِّيعَةُ، فَالنَّوَاصِبُ وَالْخَوَارِجُ وَالْمُعْتَزِلَةُ لَم يَسْتَدِلُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ.
فَنُقُولُ لِلشِّيعَةِ: أَعَلِيٌّ كَانَ مَعَهُم أَمْ لَا؟
بَإِجْمَاعِ السُّنَّةِ وَالشِّيعَةِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ مَعَهُمْ، بَلْ هُوَ الَّذِي كَتَبَ كِتَابَ الصُّلْحِ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُهَيْلِ بْنِ عَمْروٍ، وَعَلِيٌّ كَذلِكَ لَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحْلِقْ، فَمَا كَانَ ذَمًّا لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُو ذَمٌّ لِعَليٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَنَحْنُ نَقُولُ بِعَدَمِ الذَّمِّ لِعَلِيٍّ وَلَا لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَعَلِيٌّ كَذلِكَ هُنَا رَفَضَ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَحْوِ اسْمِهِ فَهَلْ يُذَمُّ عَلَى ذَلِكَ؟!