قَالُوا: إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ عَنْ بَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيق: إِنَّهَا فَلْتَةٌ.
وَنَقُولُ: نَعَمْ هَذَا صَحِيحٌ، ثَبَتَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ عَنْ بَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ الصّدِّيقِ إِنَّهَا فَلْتَةٌ، وَلَكِنْ دَعُونَا نَقْرَأْ مِنْ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ الْقِصَّةَ كَامِلَةً:
فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ: لَئِنْ مَاتَ عُمَرُ لَأُبَايِعَنَّ فُلَانًا، وَأَنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ فَلْتَةً، فَلَمَّا بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ هَذَا الْكَلَامُ قَالَ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلًا مِنْكُمْ يَقُولُ: وَاللهِ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلَانًا فَلَا يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ أَنْ يَقُولَ: إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وَتَمَّتْ، أَلَا وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ، وَلَكِنْ وَقَى اللهُ شَرَّهَا، وَلَيْسَ فِيكُم مَنْ تُقْطَعُ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ.
ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ ذَهَابِهِ مَعَ أَبِي بَكْرِ الصّدِّيقِ إِلَى سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ حَتَّى قَالَ عُمَرُ: وَكُنْتُ قَدْ زَوَّرْتُ (1) مَقَالَةً أَعْجَبَتْنِي أُرِيدُ أَنْ أُقَدِّمَهَا بَيْنَ
(1) أَي حَضَّرت.