2041 - أنَّه استأذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في إجارة الحجام؟ فنهاه، فلم يزل يستأذنه حتى قال:"أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك".
قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ثلاثتهم هنا من حديث محيصة ولم يضعفه أبو داود. [1]
2042 - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"عن ثمن الكلب وكسب الزمارة".
قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة. [2]
قال ابن الأثير [3] : الزمارة بتقديم الزاي المعجمة هي الزانية.
وقيل: هي بتقديم الراء المهملة على الزاي من الرمز وهي الإشارة بالعين أو الحاجب أو الشفه، والزواني يفعلن ذلك، قال: والأول الوجه، قال ثعلب: الزمارة هي البغي الحسناء، والزمير: الغلام الجميل، قال الأزهري: يحتمل أن يكون أراد المغنية، يقال غنا زمير أي حسن وزمّر إذا غنى، والقصبة التي يزمّر بها زمارة.
2043 - قال - صلى الله عليه وسلم:"لا تبيعوا القينات، ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، وثمنهن حرام"، وفي مثل هذا أنزلت: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} . [سورة لقمان: 6] .
قلت: رواه الترمذي وابن ماجه كلاهما هنا، وأعاده الترمذي في التفسير واللفظ له فيه، من حديث أبي أمامة وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد تكلم بعض أهل
= شامي، سكن مصر، وكان مولى عمر بن عبد العزيز يقال: اسمه هلال، مقبول. ولم يثبت أن مكحولًا رماه بالكذب.
(1) أخرجه أبو داود (3422) ، والترمذي (1277) ، وابن ماجه (2166) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وانظر الصحيحة (1400) .
(2) أخرجه أبو داود (3484) ، والترمذي (1281) ، وابن ماجه (2160) ، والبغويُّ في شرح السنة (2038) .
(3) النهاية (2/ 312) ، وتهذيب اللغة للأزهري (13/ 207 - 208) .