العلم في أحد رواته، وهو علي بن يزيد، وقال الذهبي: ضعفه جماعة، وقال الترمذي: يضعف. [1]
والقينات: بالقاف المفتوحة والياء آخر الحروف والنون والألف والتاء، المراد بهن هنا المغنيات.
2044 - نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أكل الهر وثمنه. (غريب) .
قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائيُّ ثلاثتهم هنا وابن ماجه في الصيد من حديث جابر بن عبد الله [2] ، وقال الترمذي: حديث غريب، وقال النسائيُّ: هو منكر انتهى وفي إسناده عمر بن زيد الصنعاني، قال ابن حبَّان: تفرد بالمناكير عن المشاهير، حتى خرج عن حد الاحتجاج به، وقال الخطابي: وقد تكلم بعض العلماء في إسناد هذا الحديث وزعم أنه غير ثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال ابن عبد البر: حديث بيع السنور لا يثبت رفعه انتهى كلامه.
وقد تقدم حديث جابر"نهى عن ثمن الكلب والسنور"فقيل إنما نهى عن بيع الوحشي منه دون الإنسي.
(1) أخرجه الترمذي (1282) ، وفي التفسير (3195) ، وابن ماجه (2168) . وفي إسناده علي بن يزيد وقول الذهبي في الكاشف (8983) ، وقال الحافظ: علي بن يزيد بن أبي زياد الألهاني الدمشقي صاحب القاسم بن عبد الرحمن: ضعيف، التقريب (4851) .
(2) أخرجه أبو داود (3480) (3807) ، والترمذي (1280) ، والنسائيُّ (7/ 192) ، وابن ماجه (3250) وإسناده ضعيف فيه عمر بن زيد الصنعاني قال الحافظ: ضعيف (4898) ، وانظر معالم السنن للخطابي (3/ 111) ، والتمهيد لابن عبد البر (8/ 402 - 403) ، وقول ابن حبَّان في المجروحين (2/ 82) .