2218 - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"من أحاط حائطًا على أرض فهي له".
قلت: رواه أبو داود في إحياء الموات من حديث الحسن عن سمرة. [1]
2219 - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أقطع للزبير نخيلًا.
قلت: رواه أبو داود في الخراج من حديث أسماء بنت أبي بكر ولم يضعفه. [2]
قال المنذري [3] وغيره: قيل: النخل مال ظاهر العين، حاضر النفع، كالمعادن الظاهرة، وقد تقرر أنه لا يجوز إقطاعها، ويشبه أن يكون إنما أعطاه ذلك من الخمس الذي هو سهمه، والله أعلم.
2220 - أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أقطع للزبير حُضر فرسه، فأجرى فرسه حتى قام، ثمَّ رمى بسوطه، فقال:"أعطُوه من حيث بلغ السوط".
قلت: رواه أبو داود في الخراج من حديث ابن عمر. [4]
وفي إسناده: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب، وفيه مقال.
والحُضْر: بضم الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة وبعدها راء مهملة وهو العدو، وقوله: قام أي وقف.
2221 - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقطعه أرضًا بحضرموت.
قلت: رواه أبو داود في الخراج والترمذي في الأحكام كلاهما من حديث علقمة بن وائل عن أبيه وقال: حسن صحيح، وزاد في روايته: وبعث معه معاوية ليقطعها إياه. [5]
(1) أخرجه أبو داود (3077) . فيه عنعنة الحسن البصري، انظر الإرواء (1554) .
(2) أخرجه أبو داود (3069) .
(3) مختصر السنن (4/ 263) ، ويبدو أنه كلام الخطابي ...
(4) أخرجه أبو داود (3072) ، وعبد الله بن عمر بن حفص قال الحافظ في التقريب (3513) : ضعيف.
(5) أخرجه أبو داود (3058) ، والترمذي (1381) ، انظر صحيح أبي داود (2691) .