فهرس الكتاب

الصفحة 1182 من 2643

البخاري فلم يخرج عن علي في هذا شيئًا، وأما مسلم فروى في باب الرضاع من حديث علي قال: قلت: يا رسول الله مالك تتنوّق في قريش وتدعنا؟ قال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم، بنت حمزة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، هذا لفظ مسلم، فما قاله المصنف ليس في شيء من الصحيحين قوله: تتنوق في قريش هو بالنون قبل الواو أي: تختار وتبالغ فيما يعجبك، والأنيق: المعجب.

2359 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا تحرم الرضعة أو الرضعتان".

قلت: رواه مسلم والنسائي وابن ماجه هنا من حديث أم الفضل، ولم يخرجه البخاري. [1]

2360 - قال - صلى الله عليه وسلم:"لا تحرم المصّة والمصّتان".

قلت: رواه مسلم هنا من حديث عائشة، ولم يخرجه البخاري. [2]

2361 -"لا تحرم الإملاجة والإملاجتان".

قلت: رواه مسلم هنا من حديث أم الفضل ولم يخرجه البخاري. [3]

والإملاجة: بكسر الهمزة وبالجيم المخففة، وهي المصّة.

2362 - كان فيما أنزل من القرآن: {عشر رضعات معلومات يحرمن} ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي فيما يقرأ من القرآن.

قلت: رواه الجماعة إلا البخاري [4] كلهم هنا من حديث عائشة.

(1) أخرجه مسلم (1451) ، والنسائي (6/ 100) ، وابن ماجه (1940) .

(2) أخرجه مسلم (1450) .

(3) أخرجه مسلم (1451) .

(4) أخرجه مسلم (1452) ، وأبو داود (2062) ، والترمذي (1150) ، والنسائي (6/ 100) ، وابن ماجه (1942) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت