فهرس الكتاب

الصفحة 1288 من 2643

قلت: رواه أحمد وكذا ابن ماجه بمعناه من حديث ابن عباس يرفعه. [1]

قال ابن عبد البر [2] : وحديث ابن عباس هذا لم يثبت.

2551 - قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، فلما كان عمر، نهانا عنه فانتهينا.

قلت: رواه أبو داود في العتق من حديث عطاء بن أبي رباح عن جابر، وأخرج النسائي وابن ماجه من حديث أبي الزبير عن جابر [3] قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي - صلى الله عليه وسلم - حي ما يرى بذلك بأسًا.

والظاهر أن بيعهن كان مباحًا في العصر الأول ثم نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، ولم يعلم به أبو بكر لأن ذلك لم يحدث في أيامه لقصرها ولاشتغاله بأمور الدين ومحاربة أهل الردة، ثم نهى عنه عمر حين بلغه ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانتهوا عنه.

2552 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من أعتق عبدًا وله مال، فمال العبد له، إلا أن يشترط السيد".

قلت: رواه أبو داود والنسائي في العتق من حديث نافع عن ابن عمر [4] قال المنذري [5] : وقد أخرجه الشيخان والترمذي وابن ماجه من حديث سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه، وقد تقدم انتهى كلامه.

(1) أخرجه أحمد (1/ 303) ، وابن ماجه (2515) وإسناده ضعيف لضعف الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال الحافظ في التقريب (1335) : ضعيف.

(2) انظر: المحلى لابن حزم (9/ 18) ، والدراية لابن حجر (2/ 87) ، ونصب الراية (3/ 287) .

(3) أخرجه أبو داود (3954) ، والنسائي (5039) (5040) ، وابن ماجه (2517) وإسناده صحيح.

(4) أخرجه أبو داود (3962) ، والترمذي (1244) ، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف 6/ 84) ، وابن ماجه (2529) ، وإسناد صحيح.

(5) مختصر السنن (5/ 420) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت