وخذفته: بخاء وذال معجمتين وهو الرمي بحصاة أو نواة ونحوهما، يجعلهما الرامي بين أصبعيه السبابتين أو السبابة والإبهام.
وينكأ: بفتح الياء وبالهمز في آخره، هكذا هو في الروايات المشهورة، وفي بعض الروايات ينكي بفتح الياء وكسر الكاف غير مهموز.
قال القاضي [1] : وهو الأوجه هنا، لأن المهموز إنما هو من نكأت القرحة، وليس هذا موضعه إلا على تجوز، وإنما هذا من النكاية، يقال: نكيت العدو، أنكيته نكاية، ونكأت: بالهمز لغة: قال فعلى هذه اللغة تتوجه الرواية الأولى.
وقد أخذ النووي من هذا الحديث جواز رمي الطيور الكبار بالبندق إذا كان لا يقتلها غالبًا بل تدرك حية فتذكى. [2]
2656 - قال - صلى الله عليه وسلم:"إذا مرّ أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل، فليمسك على نصالها، أن تصيب أحدًا من المسلمين منها بشيء".
قلت: رواه البخاري في الفتن ومسلم في البر والصلة وابن ماجه في الأدب وأبو داود في الجهاد من حديث موسى يرفعه. [3]
2657 - قال - صلى الله عليه وسلم:"لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من النار".
قلت: رواه البخاري في الفتن ومسلم في البر والصلة كلاهما من حديث أبي هريرة. [4]
ولا يشير: قال النووي [5] : هكذا في جميع نسخ مسلم"لا يشير"بالياء بعد الشين
(1) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (6/ 393 - 394) .
(2) انظر: المنهاج للنووي (13/ 155 - 156) .
(3) أخرجه البخاري (7075) ، ومسلم (2615) ، وأبو داود (2587) ، وابن ماجه (3778) .
(4) أخرجه البخاري (7072) ، ومسلم (2617) .
(5) انظر: المنهاج (16/ 258) .