وأبو يعلى في المسند الكبير ( المطالب العالية 2/361 ح2096 ) من طريق إسماعيل بن عياش ،
والروياني في مسنده 1/418 ح639 من طريق محمد بن فضيل ،
والطحاوي في شرح المشكل 14/332 ح5655 من طريق هريم بن سفيان ،
خمستهم ( عبد الواحد ، والمعتمر ، وإسماعيل ، وابن فضيل ، وهريم ) عن ليث ابن أبي سليم به ، وقد اقتصر على قوله في الراشي والمرتشي والرائش في رواية عبد الواحد ، وابن فضيل ، وهريم ، واقتصر في رواية إسماعيل بن عياش على ذكر الغنائم وأنه لا يحل فيها خيط ولا مخيط . وأما رواية المعتمر فعند الروياني ذكر فيها: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق ، وذكر قوله في المختلعات ، وذكر قوله في المغنم ، ولم يذكر ابن جرير قوله في المغنم ، واقتصر على ذكره أبو يعلى .
وسقط ذكر أبي الخطاب في رواية هريم ورواية عبد الواحد عند البزار فقط ، كما سقط ذكر أبي زرعة في رواية إسماعيل بن عياش ومحمد بن فضيل ، وأسقطهما المعتمر جميعًا فجعله عن ليث ، عن أبي إدريس ، ووقع في رواية عبد الواحد عند أبي أحمد الحاكم: حدثني أبو الخطاب ، عن أبي وائل ، عن أبي إدريس . واتفقوا جميعًا على ذكر أبي إدريس الخولاني في هذا الحديث .
الحكم عليه:
ذكر أبو زرعة الرازي الاختلاف في هذا الحديث على ليث بن أبي سليم ، وقد تبين من التخريج السابق أنه روي عنه على ستة أوجه ، وهي:
الوجه الأول: عن ليث بن أبي سليم ، عن أبي الخطاب ، عن أبي زرعة ، عن ثوبان ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهذه رواية أبي بكر بن عياش .
الوجه الثاني: عن ليث بن أبي سليم ، عن أبي الخطاب ، عن أبي زرعة ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن ثوبان ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهذه رواية ذوَّاد بن علبة ، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة - فيما رواه عنه ابن أبي شيبة ، ومحمد بن عيسى الطباع ، ومحمد بن سعيد الأصبهاني ، وهذا الأخير عند الطبراني - .