وعبد الرزاق 6/87 ح10095 و10/328 ح19265 عن ابن جريج ، عن موسى ابن عقبة ،
وسعيد بن منصور 2/282 ح2632 عن أبي شهاب ، عن الحجاج وهو: ابن أرطاة،
وأبو عبيد في الأموال ص44 ح101 ، وابن زنجويه في الأموال 1/158 ح156 من طريق كثير بن فرقد ، ومحمد بن عبد الرحمن بن غنج ،
وأبو القاسم بن عبد الحكم في فتوح مصر وأخبارها ص151 من طريق محمد بن عبد الرحمن بن غنجٍ وحده ،
والطحاوي في شرح المعاني 3/217 ح5141 ، والبلاذري في فتوح البلدان ص131 من طريق عمر بن محمد العمري ،
تسعتهم ( مالك ، والحسن بن الحر ، وأيوب ، وعبد الله بن عمر، وموسى بن عقبة، والحجاج ، وكثير بن فرقد ، وابن غنج ، وعمر بن محمد ) عن نافع به بنحو السياقات السابقة ، ومن ألفاظه - أيضًا -:"أن عمر أمر في أهل الذمة أن تجز نواصيهم ، وأن يركبوا على الأكف ، وأن يركبوا عرضًا ، وأن لا يركبوا كما يركب المسلمون ، وأن يوثقوا المناطق". ومن ألفاظه:"أن عمر كان يكتب إلى أمراء الأجناد أن لا يقتلوا إلا من جرت عليه المواسي ، ولا يأخذوا الجزية إلا ممن جرت عليه المواسي ، ولا يأخذوا من صبي ولا امرأة". وفي ألفاظه زيادات أخرى ، ولم يقل في رواية مالك ، وموسى بن عقبة ، وكثير بن فرقد ، وابن غنج: أن عمر كتب ، وإنما ذكروا في رواياتهم تقدير عمر للجزية على أهل الذمة ، دون أن يذكروا الكتابة إلى أمراء الأجناد أو العمال . إلا في رواية الشافعي في القديم عن مالك فإنها بلفظ:"أن عمر كتب ألاَّ تؤخذ الجزية من النساء والصبيان".