والحكم بن عبد الله بن إسحاق بن الأعرج البصري ثقة ربما وهم . ( التقريب 1446 ) ، ولكن وقع في إسناد هذا الحديث اختلاف ، فقد أخرج مسلم 6/26 ح1858 ، وابن سعد 2/99 ، والطبراني في الكبير 20/227 ح532 من طريق يزيد بن زريع ،
وأحمد 5/25 ح20293 ، والطبراني في الكبير 20/227 ح531 من طريق عبد الوهاب الثقفي ،
وابن حبان 10/415 ح4551 و11/232 ح4876 ، والطبراني في الكبير 20/227 ح530 ، والبيهقي 8/146 من طريق خالد بن عبد الله الطحان ،
ثلاثتهم ( يزيد ، والثقفي ، والطحان ) عن خالد الحذاء ، عن الحكم بن عبد الله الأعرج ، عن معقل بن يسار قال:"لقد رأيتني يوم الشجرة ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يبايع الناس ، وأنا رافع غصنًا من أغصانها عن رأسه ، ونحن أربع عشرة مائة ، قال: لم نبايعه على الموت ، ولكن بايعناه على أن لا نفر".
وهذا هو المحفوظ عن خالدٍ الحذاء حيث اتفق عليه ثلاثة من الثقات ، ثم قد توبع عليه خالد الحذاء ، فأخرجه مسلم 6/26 ح1858 من طريق يونس بن عبيد ، عن الحكم بن عبد الله به .
وكذلك النهي عن النبيذ في الجر جاء عن عبد الله بن مغفل من طريق آخر - كما سبق في التخريج - وهو طريق عاصم بن سليمان الأحول ، عن فضيل بن زيد الرقاشي ، عن عبد الله بن مغفل مرفوعًا ، وهذا إسناد لا بأس به ، فإن الفضيل بن زيد غزا في عهد عمر سبع غزوات - كما في بعض طرق هذا الحديث - وقد قال ابن معين: رجل صدوق ثقة . وذكره ابن حبان في الثقات، وذكر أنه من قراء أهل البصرة . ( انظر: طبقات ابن سعد 7/179، تاريخ الدوري 2/476 ، الجرح والتعديل 7/72 ، ثقات ابن حبان 5/294 ) .
كما جاء الأخذ بأغصان الشجرة في أحاديث أخرى عن عبد الله بن مغفل ، منها: