وأحمد 2/73 ح5427 ، والطحاوي في شرح المعاني 2/135 ح3628 ، وفي شرح المشكل 14/51 ح5443 من طريق عبد العزيز بن مسلم ،
أربعتهم ( مالك ، والثوري ، وشعبة ، وعبد العزيز ) عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر به ، ولفظه"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوغًا بزعفران أو ورس ، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين"وربما اختصره بعضهم أو زاد فيه .
الحكم عليه:
ذكر أبو حاتم أن حديث عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من لم يكن له نعلان فليلبس خفين ، ويقطعهما أسفل من الكعبين"خطأ ، وإنما هو عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وليس لعمروٍ معنى . يعني أن الصواب عن عبد الله بن دينار ، لا عمرو بن دينار .
وقد تبين من التخريج السابق أن الحديث مشهور عن عبد الله بن دينار ، وهو ثابت عنه من رواية الثقات الأثبات من أصحابه ، وهم: مالك ، والثوري ، وشعبة ، وعبد العزيز بن مسلم ، وهو مخرج في الصحيحين وغيرهما من حديثه - كما سبق - .