فهرس الكتاب
الصفحة 101 من 626
الماء أو تضرر باستعماله، فإن الله قد أباح له التطهر بما ينوب عنه وهو التراب.
-مشروعية التيمم لمن فقد الماء أو تضرر باستعماله.
-صفة التيمم أن يضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة ويمسح بهما وجهه وكفيه.
حجم الخط: