من المناهي اللفظية
النهي عن قول: يا كافر، للمسلم:
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا قال الرجل لأخيه: يا: كافر، فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه"متفق عليه [1] .
عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من دعا رجلًا بالكفر أو قال: عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه" (أي: رجع) . متفق عليه [2] .
عن أبي المليح عن رجل قال:"كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته فقلت: تعس الشيطان، فقال: لا تقل تعس الشيطان، فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت ويقول: بقوتي صرعته، ولكن قل: بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يصير مثل الذباب"أخرجه أحمد [3] .
المسلم محاسب بما يقول فمأجور أو مأزور، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الألفاظ ووجه في بعضها إلى ما يقوله بدلًا منها.
(1) خ 6104/،م60.
(2) خ 6045/،م61.
(3) حم 20541، د 4982 وصححه الألباني في صحيح الجامع 7401.