فهرس الكتاب

الصفحة 578 من 626

يدخلها إلا محرمًا، وحدد الرسول صلى الله عليه وسلم مواقيت مكانية لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوزها إلا محرمًا وجعل ذلك من تمام النسك.

-تحديد مواقيت الإحرام لكل بلدٍ أو من أتى من جهته، وهي ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل

الشام، وقرن المنازل - وهي ما يسمى الآن بالسيل - لأهل نجدٍ، ويلملم لأهل اليمن.

-وجوب الإحرام لمن أراد الحج أو العمرة قبل مجاوزة هذه المواقيت.

-أن من أحرم من دون هذه المواقيت فمهله من مكانه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت