يدخلها إلا محرمًا، وحدد الرسول صلى الله عليه وسلم مواقيت مكانية لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوزها إلا محرمًا وجعل ذلك من تمام النسك.
-تحديد مواقيت الإحرام لكل بلدٍ أو من أتى من جهته، وهي ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل
الشام، وقرن المنازل - وهي ما يسمى الآن بالسيل - لأهل نجدٍ، ويلملم لأهل اليمن.
-وجوب الإحرام لمن أراد الحج أو العمرة قبل مجاوزة هذه المواقيت.
-أن من أحرم من دون هذه المواقيت فمهله من مكانه.