فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 626

من أحكام الدم

قال الله تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [1] .

عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال في دم الحيض يصيب الثوب:"تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه"متفق عليه [2] .

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال"أخرجه أحمد [3] .

الدم في الشريعة أنواع فمنه ما هو طاهر ومنه ما هو نجس، ومعرفة أحكامه مما يحتاجه المسلم في أوقات كثيرة.

-نجاسة الدم المسفوح وهو ما يخرج من الذبيحة عند ذبحها أما الدم

(1) سورة الأنعام، آية: 145.

(2) خ1/ 330 (227) ، م 291.

(3) حم 5717.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت