من أحكام السجود
عدم رفع اليدين عند التكبير للسجود:
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فعل مثله وقال: ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع من السجود"متفق عليه [1] .
صفة النزول للسجود:
عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه"أخرجه أبو داود [2] .
السجود على الأعضاء السبعة:
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة - وأشار بيده على أنفه - واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر"متفق عليه [3] .
(1) خ 2/ 221 (738) ، م 390.
(2) د 838، ت 268، وصححه ابن القيم في زاد المعاد 1/ 223، وانظر فتح المعبود للشيخ فريح البهلال.
(3) خ 2/ 297 (812) ، م 490.