من أحكام صلاة الجنازة
الصلاة على القبر:
عن أبي هريرة رضي الله عنه"أن أسود - رجلًا كان أو امرأة- كان يقم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته فذكره ذات يوم فقال: ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا مات يا رسول الله، قال: أفلا آذنتموني؟ فدلوني على قبره، فأتى قبره فصلى عليه"أخرجه البخاري [1] .
صلاة الجنازة على الغائب:
عن أبي هريرة رضي الله عنه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات"أخرجه البخاري [2] .
يشرع لمن فاتته صلاة الجنازة أن يصلي عليها ولو بعد أن تقبر كذلك شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة على الميت الغائب.
-مشروعية صلاة الجنازة على القبر.
-مشروعية صلاة الجنازة على الغائب.
(1) خ3/ 205 (1337) .
(2) خ3/ 202 (1333) .