فهرس الكتاب

الصفحة 198 من 626

عن جابر رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة فقال:"صل معي، فصلى الظهر حين زاغت الشمس، والعصر حين كان فيء كل شيء مثله والمغرب حتى غابت الشمس، والعشاء حين غاب الشفق، قال: ثم صلى الظهر حين كان فيء الإنسان مثله، والعصر حين كان فيء الإنسان مثليه، والمغرب حين كان قبيل غيوبة الشفق، والعشاء إلى ثلث الليل [1] ."

للصلوات أوقات حددها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، وعقلها عنه صحابته رضوان الله عليهم، ونقلوها إلينا، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها المحدد إلا من عذر.

-أن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة.

-أن وقت صلاة الظهر يبدأ بعد زوال الشمس إلى وقت العصر.

-أن وقت العصر يبدأ حين يكون ظل الشيء مثليه.

-أن وقت المغرب من غروب الشمس إلى غياب الشفق وهو الحمرة التي تكون في الأفق بعد الغروب.

-أن وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى نصف الليل.

-أن وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق حتى طلوع الشمس.

(1) أخرجه النسائي 513، وصححه الألباني في الإرواء 249.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت