فهرس الكتاب

الصفحة 458 من 626

زكاة الغنم السائمة

عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنهما كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين:"بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة إذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى (وهي ما تم لها سنة) ، فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى (وهي ما تم لها سنتان) ، فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل (وهي ما تم لها ثلاث سنين) فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة (وهي ما تم لها أربع سنين) فإذا بلغت يعني ستًا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها (أي: التي ترعى في المرعى) إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإن زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة، فإذا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت