فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 626

تحريم ابتداء الكفار بالسلام

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه"أخرجه مسلم [1] .

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم"متفق عليه [2] .

وعن أسامة بن زيد"أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين - عبدة الأوثان - فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم"متفق عليه [3] .

السلام تحية المسلمين فيه إكرام للمسلم عليه، فلا يجوز ابتداء الكفار بالسلام لما فيه من الإكرام لهم، لكن إن سلموا علينا فنرد عليهم.

-تحريم ابتداء الكفار بالسلام، وإذا سلموا علينا فنقول: وعليكم [4] .

-إذا كان في المجلس مسلمون وكفار فيجوز إلقاء السلام على المجموعة.

(1) م 2167، ت 2700، د 5205.

(2) خ 11/ 42 (6258) ، م 2163، د 5207، ت 3301.

(3) خ11/ 38 (6254) ، م 1798، ت 2702.

(4) من العلماء من يرى أنهم إذا أفصحوا بالسلام فيرد عليهم: وعليكم السلام، انظر: زاد المعاد 2/ 424، فتاوى 3/ 33، والتمهيد 17/ 89.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت