من أحكام صلاة العيدين
عن أنس رضي الله عنه قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات"أخرجه البخاري. في رواية:"يأكلهن وترًا" [1] .
عن بريدة رضي الله عنه قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي"أخرجه الترمذي [2] .
عن ابن عمر رضي الله عنه قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة"متفق عليه [3] .
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال:"صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بلا أذان ولا إقامة"أخرجه مسلم [4] .
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس - والناس على صفوفهم - فيعظهم ويذكرهم"متفق عليه [5] .
سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد شكرًا لله وإقامة لذكره بعد
(1) خ2/ 446 (953) .
(2) ت 542 وقال غريب. وصححه الألباني في المشكاة 1/ 452.
(3) خ2/ 453 (963) ، م 888.
(4) م 887.
(5) خ 2/ 448 (956) ، م 889.