فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 626

لما فيه من الطهارة ولحكم يعلمها سبحانه، وكذلك شرعه للحائض والنفساء بعد طهرهما.

-وجوب الغسل من الإنزال بجماع، أو باحتلام إذا رأى الماء.

-وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل.

-أنه لا يجب الغسل من خروج المذي، بل يكفي فيه غسل الذكر مع الوضوء.

-وجوبه بالحيض والنفاس، بعد الطهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت