فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 626

من أحكام الآنية

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا دبغ الإهاب فقد طهر"أخرجه مسلم [1] .

عن عمران بن الحصين رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة"متفق عليه [2] .

عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم، فقال:"إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها"متفق عليه [3] .

الآنية هي الأوعية التي يوضع فيها الأكل أو الشراب، ويحتاج الناس فيها - كثيرًا - إلى جلود الحيوانات بعد دبغها، فمن رحمة الله أن جعل دباغها مطهرًا لها. ومن تيسيره على المسلمين أن أباح لهم عند الحاجة استعمال أواني المشركين ما لم تعلم نجاستها.

-طهارة جلود ما يؤكل لحمه بعد دباغه [4] .

-جواز التطهر من آنية المشركين والأكل فيها ما لم تعلم نجاستها.

(1) م 366.

(2) خ1/ 477 (344) ، م 682.

(3) خ9/ 622 (5496) ، م 1930.

(4) من العلماء من يرى طهارة جلود ما كان طاهرًا في الحياة بالدباغ. انظر: شرح الممتع 1/ 75.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت