من أحكام الآنية
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا دبغ الإهاب فقد طهر"أخرجه مسلم [1] .
عن عمران بن الحصين رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة"متفق عليه [2] .
عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم، فقال:"إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها"متفق عليه [3] .
الآنية هي الأوعية التي يوضع فيها الأكل أو الشراب، ويحتاج الناس فيها - كثيرًا - إلى جلود الحيوانات بعد دبغها، فمن رحمة الله أن جعل دباغها مطهرًا لها. ومن تيسيره على المسلمين أن أباح لهم عند الحاجة استعمال أواني المشركين ما لم تعلم نجاستها.
-طهارة جلود ما يؤكل لحمه بعد دباغه [4] .
-جواز التطهر من آنية المشركين والأكل فيها ما لم تعلم نجاستها.
(1) م 366.
(2) خ1/ 477 (344) ، م 682.
(3) خ9/ 622 (5496) ، م 1930.
(4) من العلماء من يرى طهارة جلود ما كان طاهرًا في الحياة بالدباغ. انظر: شرح الممتع 1/ 75.