من أحكام صلاة الجنازة
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلًا، لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه"أخرجه مسلم [1] .
عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين (أي: جماعة) يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه"أخرجه مسلم [2] .
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال:"صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها وسطها"متفق عليه [3] .
عن أبي غالب رحمه الله قال:"صليت مع أنس بن مالك رضي الله عنه على جنازة رجل فقام حيال رأسه، ثم جاؤوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا: يا أبا حمزة صل عليها، فقام حيال وسط السرير، فقيل له هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام من الجنازة مقامك ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم"أخرجه الترمذي [4] .
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله قال: كان زيد رضي الله
(1) م 948.
(2) م 947.
(3) خ3/ 201 (1331) ، م 964.
(4) ت 1034 وقال حسن، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص 109.