فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 626

من أحكام الجنب [1]

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود، فليتوضأ بينهما وضوءًا"أخرجه مسلم [2] .

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب"متفق عليه [3] .

عن علي رضي الله عنه قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا"أخرجه الترمذي [4] .

يوجه الرسول صلى الله عليه وسلم من أتى أهله - وأراد أن يعود ولم يغتسل - أن يتوضأ لما في ذلك من النظافة والطهارة والنشاط، كذلك يرشد صلى الله عليه وسلم الجنب ألا ينام حتى يتوضأ. ومن أحكام الجنب أنه لتلبسه بالحدث الأكبر لا يجوز له قراءة القرآن حتى يغتسل.

(1) انظر: فتاوى الشيخ ابن عثيمين: (الطهارة) 4/ 224.

(2) م 308.

(3) خ1/ 392 (287) ، م 306.

(4) ت 146 وقال حسن صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت