فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 626

-مشروعية المسح على الخفين لمن لبسهما على طهارة، وأنه أفضل من الغسل لمن كان لابسًا لهما.

-أنه لا يجوز المسح في الجنابة بل لابد من غسل القدمين.

-توقيت ذلك بثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم، تبدأ من أول مسح بعد الحدث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت