فهرس الكتاب
الصفحة 111 من 626
-مشروعية المسح على الخفين لمن لبسهما على طهارة، وأنه أفضل من الغسل لمن كان لابسًا لهما.
-أنه لا يجوز المسح في الجنابة بل لابد من غسل القدمين.
-توقيت ذلك بثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم، تبدأ من أول مسح بعد الحدث.
حجم الخط: