فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 626

تحريم الحلف بغير الله

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال:"إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت"متفق عليه [1] .

وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من حلف بالأمانة فليس منا"أخرجه أبو داود [2] .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلًا يقول: لا والكعبة، فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من حلف بغير الله كفر أو أشرك"أخرجه الترمذي [3] .

الحلف من المخلوق بشيء تعظيم له، فلا يجوز الحلف إلا بالله، وقد عد الرسول صلى الله عليه وسلم الحلف بغير الله شركًا لما فيه من مساواة غير الله بالله في التعظيم ولو لفظًا، فالواجب الحذر من ذلك، والإنكار على من قاله.

(1) خ 11/ 530 (6646) ، م 1646.

(2) د 3253، قال النووي: بإسناد صحيح وصححه الألباني في صحيح الجامع 6203.

(3) ت 1535، وصححه الألباني في صحيح الجامع 6204.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت