من أحكام الحيض
قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ} [1] .
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول أو أتى امرأته حائضًا أو أتى امرأته في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد"أخرجه أحمد وأبو داود [2] .
عن عائشة رضي الله عنها قالت:"كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها"أخرجه البخاري [3] .
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:"بينما أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت، فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي. قال: أنفست؟ قلت: نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة"أخرجه البخاري [4] .
(1) سورة البقرة، آية: 222.
(2) قال الألباني: إسناده صحيح (المشكاة 2/ 1294) .
(3) خ1/ 403 (302) .
(4) خ1/ 402 (298) .