الأصل أن جميع الأرض مسجد للمسلمين، وهذا من توسيع الله على هذه الأمة، فحيث أدركت أحدًا منهم صلاته فليصل، إلا أن هناك أماكن استثناها الشرع فلا تصح الصلاة فيها، إما ابتعادًا عن الشرك ووسائله كالمقبرة، أو لأنها مأوى للشياطين كمبارك الإبل أو لنجاستها كالحمام أو لغير ذلك.
-النهي عن الصلاة في مبارك الإبل.
-جواز الصلاة في مرابض الغنم.
-تحريم الصلاة في المقبرة، سدًا لذريعة الشرك [1] .
-النهي عن الصلاة في الحمام [2] .
(1) انظر فتح المجيد ص 324، 325، والشرح الممتع 2/ 234.
(2) قال الشيخ ابن باز: وتجوز باتجاه الحمامات أو على أسطحها في أصح قولي العلماء. فتاوى إسلامية 1/ 270، وانظر الشرح الممتع 2/ 243.