فهرس الكتاب

الصفحة 226 من 626

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة"أخرجه مسلم [1] .

شرع الله سبحانه أحكامًا لصلاة النافلة، تختلف بها عن المفروضة تسهيلًا منه سبحانه وتخفيفًا على عباده منها: جواز صلاتها على الراحلة، ولو لم يستقبل المصلي القبلة، ومنها جواز صلاتها قاعدًا.

-جواز صلاة النافلة جالسًا في السيارة ونحوها، حيثما اتجهت.

-جواز صلاة النافلة قاعدًا.

-أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم.

(1) م 735.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت