عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة"أخرجه مسلم [1] .
شرع الله سبحانه أحكامًا لصلاة النافلة، تختلف بها عن المفروضة تسهيلًا منه سبحانه وتخفيفًا على عباده منها: جواز صلاتها على الراحلة، ولو لم يستقبل المصلي القبلة، ومنها جواز صلاتها قاعدًا.
-جواز صلاة النافلة جالسًا في السيارة ونحوها، حيثما اتجهت.
-جواز صلاة النافلة قاعدًا.
-أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم.
(1) م 735.