فهرس الكتاب

الصفحة 359 من 626

من أحكام البيع والشراء

عن أبي هريرة رضي الله عنه"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللًا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله (يعني: المطر) ، قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني"أخرجه مسلم [1] .

عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما الحق محقت بركة بيعهما"أخرجه مسلم [2] .

النهي عن الحلف في البيع:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح"رواه مسلم [3] .

وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق"رواه مسلم [4] .

في هذه الأحاديث شيء من أحكام البيع والشراء يقع فيها كثير

(1) م 102.

(2) م 1532.

(3) م 1606.

(4) م 1607.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت