من أحكام البيع والشراء
عن أبي هريرة رضي الله عنه"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللًا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله (يعني: المطر) ، قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني"أخرجه مسلم [1] .
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما الحق محقت بركة بيعهما"أخرجه مسلم [2] .
النهي عن الحلف في البيع:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح"رواه مسلم [3] .
وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق"رواه مسلم [4] .
في هذه الأحاديث شيء من أحكام البيع والشراء يقع فيها كثير
(1) م 102.
(2) م 1532.
(3) م 1606.
(4) م 1607.