جواز تأخر الإمام بعد الإقامة لحاجة تعرض له
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:"أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب، ثم قال: مكانكم، فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم". أخرجه البخاري [1] .
وعن أنس رضي الله عنه قال:"أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه (أي: أخره) بعدما أقيمت الصلاة"أخرجه البخاري [2] .
وعنه رضي الله عنه قال:"أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلًا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم"أخرجه البخاري [3] .
قد تعرض للإمام حاجة بعدما تقام الصلاة فينشغل بها فيتأخر قليلًا عن الصلاة، كما كان يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه كان يعيد الإقامة عند حضوره.
-جواز تأخر الإمام بعد الإقامة لحاجة تعرض له.
-أنه يكتفي بالإقامة الأولى ولا تعاد الإقامة.
(1) خ 2/ 122 (640) .
(2) خ2/ 142 (643) .
(3) خ2/ 142 (642) .